الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ramy Ibrahim
هذه المادة منقوصة و ذلك لأن الشرطة بهذه المادة غير قادرة على حمل السلاح او انشاء اي تشكيلات عسكرية وذلك بعد الرجوع للمادة 197 من الدستور التي تحظر هذه التشكيلات على اي من مؤساسات الدولة عدا القوات المسلحة