تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 28 تعليق

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Abdelrahman Waheed

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

اضافه ماده:لا يجوز للقاضي الانتماء لاي حزب سياسي او التصريح برأيه الشخصي في اي قضيه سياسيه

mohammad saeed

منذ 9 دقيقة

انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء و اذا كان الشعب هو مصدر السلطة و يتمثل ذلك في انتخاب السلطة التشريعية المتمثله في البرلمان و راس السلطة التنفيذية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية و لكن للاسف ليس له سلطان على السلطة القضائية و التى نخشى لو تركت كما هى دون رقابة شعبية ان تتغول على السلطات الاخرى و التى تمثلت فى حل مجلس الشعب ضاربة بعرض الحائط مبدء الفصل بين السلطات و انه جاء بارادة شعبية. و لذا اقترح ان يتضمن الدستور ما يلي 1- المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة المعنية بشئون القضاء 2- يتم انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء من مترشحين من القضاة بالاقتراع السري المباشر من جماهير الشعب (يفضل مع الانتخبات الرئاسية في نفس اليوم لتوفير النفقات) 3- يكون عدد اعضائه فرديا (11-15) لترجيح التصويت 4- يجري هذا العام مع انتخابات مجلس الشعب و بهذا يعود للمجلس الاعلى للقضاء طهوريته لازاله ما علق بالقضاء من خبث و ينحاز الى الشعب و يشعر بنبض الجماهير دوى الانحياز الفئوي د. محمد علي حسنين سعيد لندن- المملكة المتحدة

Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 23:3

رئيس الجمهوريه هنا يصدر قرار تعين رؤساء الهيئات القضائية فقط بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة و لا يتدخل فى اختيار

Ayman Bahaa-Eldin

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:17

إضافة: ويترشح لمناصب رئاسة الهيئات القضائية ومنصب النائب العام المستشارون العاملون (وتعرف المادة التالية معنى العامل والمتفرغ) الذين مضى على ترقيته لدرجة المستشار خمس سنوات على الأقل ويكون شغل كافة المناصب القيادية عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الجمعية العمومية للهيئة القضائية ويصدق على نتيجة الانتخاب رئيس الجمهورية

Ahmed moustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 17:39

"‏"من المعايير التى يقاس عليها اى دستور فى العالم معيار الارادة الشعبية ..... الارادة الشعبية هى التى تمنح السلطات ..... وحيث ان السلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية ... نجد ان مسودة الدستور المطروحة تتعرض فقط لتنفيذ الارادة الشعبية فى سلطتين فقط وتترك السلطة القضائية دون تحديد كيف يمنح الشعب السلطة القضائية لمن يستحقها .... ومما سبق فان مسودة الدستور المطروحة غير مطابقة لمعايير قياس الدساتير لان فيه انتقاص للارادة الشعبية"‏"

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:32

وأن تحدد معايير اختيار واضحة للجميع

Mohamed El Mallah

6 نوفمبر 2012, الساعه 8:19

اختيار رؤساء و اعضاء الهيئات المستقله و خصوصا القضائيه عن طريق جمعياتها العموميه امرغير عادل لان الجمعيه العموميه تختار من يحقق مصالحها فقط و ليس مصالح باقى الشعب فحين ان هذه الهيئات تقرر الى حد بعيد مصير هذا الشعب٠ و عليه اقترح ان يؤخذ رأى الشعب في رؤساء و اعضاء هذه الهيئات على ان لا يعزلوا الا عن طريق الشعب٠

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:54

الجمعية العمومية تختار اقدم القضاه دائما وهذا عرف قضائي معروف

tarek khttab

6 نوفمبر 2012, الساعه 20:52

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على( اختيار )(( صح )) بناء علي ترشيحين أو أكثر من جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ،(( يختار من بينهم رئيس الجمهورية ويصدر قرار بتعينه )) وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

Ahmed Khalaf

6 نوفمبر 2012, الساعه 21:39

وهل تعتبر جميع النيابات العامة والمدنية والادارية هيئة قضائية بوصفها تمثل الادعاء ...ام ان كل نيابة تعتبر هيئة

amgd fathy

7 نوفمبر 2012, الساعه 2:24

االرئيس كدة بقا إلاله اللي بيعين وبيأمر وبينهي يبقي هنحاسبو ازاي بطلو هبل بقا لازم يبقي الكل بشر حتي رئيس الدولة يعني لما يعين رؤساء الهيئات القضائية حد منهم هيقول بم؟؟

Yasser Zweil

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:58

مدة الرئاسة 6 سنوات على الأكثر و تقوم الجهة القضائية بعدها باختيار رئيس جديد.

adelrazek2012

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

ارى ان تتوحدالهيئات القضائيه فى هيئة واحدة تنتخب من الجمعيه العامه للهيئات القضائيه00000