تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 28 تعليق

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mohammad saeed

8 نوفمبر 2012, الساعه 8:6

انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء و اذا كان الشعب هو مصدر السلطة و يتمثل ذلك في انتخاب السلطة التشريعية المتمثله في البرلمان و راس السلطة التنفيذية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية و لكن للاسف ليس له سلطان على السلطة القضائية و التى نخشى لو تركت كما هى دون رقابة شعبية ان تتغول على السلطات الاخرى و التى تمثلت فى حل مجلس الشعب ضاربة بعرض الحائط مبدء الفصل بين السلطات و انه جاء بارادة شعبية. و لذا اقترح ان يتضمن الدستور ما يلي 1- المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة المعنية بشئون القضاء 2- يتم انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء من مترشحين من القضاة بالاقتراع السري المباشر من جماهير الشعب (يفضل مع الانتخبات الرئاسية في نفس اليوم لتوفير النفقات) 3- يكون عدد اعضائه فرديا (11-15) لترجيح التصويت 4- يجري هذا العام مع انتخابات مجلس الشعب و بهذا يعود للمجلس الاعلى للقضاء طهوريته لازاله ما علق بالقضاء من خبث و ينحاز الى الشعب و يشعر بنبض الجماهير دوى الانحياز الفئوي د. محمد علي حسنين سعيد لندن- المملكة المتحدة