تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 28 تعليق

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


amgd fathy

7 نوفمبر 2012, الساعه 2:24

االرئيس كدة بقا إلاله اللي بيعين وبيأمر وبينهي يبقي هنحاسبو ازاي بطلو هبل بقا لازم يبقي الكل بشر حتي رئيس الدولة يعني لما يعين رؤساء الهيئات القضائية حد منهم هيقول بم؟؟