تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 25 دقيقة
Abdelrahman Waheed
اضافه ماده:لا يجوز للقاضي الانتماء لاي حزب سياسي او التصريح برأيه الشخصي في اي قضيه سياسيه