تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
adelrazek2012
ارى ان تتوحدالهيئات القضائيه فى هيئة واحدة تنتخب من الجمعيه العامه للهيئات القضائيه00000