تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ayman Bahaa-Eldin
إضافة: ويترشح لمناصب رئاسة الهيئات القضائية ومنصب النائب العام المستشارون العاملون (وتعرف المادة التالية معنى العامل والمتفرغ) الذين مضى على ترقيته لدرجة المستشار خمس سنوات على الأقل ويكون شغل كافة المناصب القيادية عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الجمعية العمومية للهيئة القضائية ويصدق على نتيجة الانتخاب رئيس الجمهورية