تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 28 تعليق

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Abdelrahman Waheed

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

اضافه ماده:لا يجوز للقاضي الانتماء لاي حزب سياسي او التصريح برأيه الشخصي في اي قضيه سياسيه

mohammad saeed

8 نوفمبر 2012, الساعه 8:6

انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء و اذا كان الشعب هو مصدر السلطة و يتمثل ذلك في انتخاب السلطة التشريعية المتمثله في البرلمان و راس السلطة التنفيذية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية و لكن للاسف ليس له سلطان على السلطة القضائية و التى نخشى لو تركت كما هى دون رقابة شعبية ان تتغول على السلطات الاخرى و التى تمثلت فى حل مجلس الشعب ضاربة بعرض الحائط مبدء الفصل بين السلطات و انه جاء بارادة شعبية. و لذا اقترح ان يتضمن الدستور ما يلي 1- المجلس الاعلى للقضاء هو الجهة المعنية بشئون القضاء 2- يتم انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء من مترشحين من القضاة بالاقتراع السري المباشر من جماهير الشعب (يفضل مع الانتخبات الرئاسية في نفس اليوم لتوفير النفقات) 3- يكون عدد اعضائه فرديا (11-15) لترجيح التصويت 4- يجري هذا العام مع انتخابات مجلس الشعب و بهذا يعود للمجلس الاعلى للقضاء طهوريته لازاله ما علق بالقضاء من خبث و ينحاز الى الشعب و يشعر بنبض الجماهير دوى الانحياز الفئوي د. محمد علي حسنين سعيد لندن- المملكة المتحدة

Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 23:3

رئيس الجمهوريه هنا يصدر قرار تعين رؤساء الهيئات القضائية فقط بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة و لا يتدخل فى اختيار

مشاعل الحق

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:26

بناء على اختيار جمعياتها العامة بالانتخاب

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:10

موافق

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:7

قوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعتمد رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

Mohamed Thabet

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:26

لا يجوز للقاضي الانتماء لاي حزب سياسي او التصريح برأيه الشخصي في اي قضيه.

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:46

من الممول للموازنة وكيف سيتم الإفصاح عن الميزانية ؟

Ahmed moustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 17:39

"‏"من المعايير التى يقاس عليها اى دستور فى العالم معيار الارادة الشعبية ..... الارادة الشعبية هى التى تمنح السلطات ..... وحيث ان السلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية ... نجد ان مسودة الدستور المطروحة تتعرض فقط لتنفيذ الارادة الشعبية فى سلطتين فقط وتترك السلطة القضائية دون تحديد كيف يمنح الشعب السلطة القضائية لمن يستحقها .... ومما سبق فان مسودة الدستور المطروحة غير مطابقة لمعايير قياس الدساتير لان فيه انتقاص للارادة الشعبية"‏"

tarek mekkawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:18

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة .. اعتقد انه من الافضل ان تستبدل هذه الفقرة بالتالية ( يتم انتخاب رؤساء الهيئات القضائية عن طريق جمعياتها العامة او مجالسها الخصة علي ان يتم انتخاب اربعة قضاة للمنصب , ويقوم رئيس الجمهورية باختيار اقلهم فسادا ليصدر قرارا بتعيينه )

Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 4:24

في تاريخ الدولة الإسلامية كان ولي الأمر يعين القضاة ويعزل المقصر منهم، لأنه مسئول أمام الله عن ما يصدرونه من أحكام لذلك لا بد أن يكون من حق ولي الأمر عزل القاضي الفاسد بعد محاسبته أمام هيئة قضائية عليا من القضاة الثقات.

Om Mariam

16 نوفمبر 2012, الساعه 21:29

مع التاكيد انه لا يجوز للقاضى ان يدلى برايه الشخصى فى قضية سياسية .

mahmood bek

14 نوفمبر 2012, الساعه 0:44

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على ترشيح جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة وموافقة مجلس النواب ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.