تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
tarek mekkawy
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة .. اعتقد انه من الافضل ان تستبدل هذه الفقرة بالتالية ( يتم انتخاب رؤساء الهيئات القضائية عن طريق جمعياتها العامة او مجالسها الخصة علي ان يتم انتخاب اربعة قضاة للمنصب , ويقوم رئيس الجمهورية باختيار اقلهم فسادا ليصدر قرارا بتعيينه )