تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 28 تعليق

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 4:24

في تاريخ الدولة الإسلامية كان ولي الأمر يعين القضاة ويعزل المقصر منهم، لأنه مسئول أمام الله عن ما يصدرونه من أحكام لذلك لا بد أن يكون من حق ولي الأمر عزل القاضي الفاسد بعد محاسبته أمام هيئة قضائية عليا من القضاة الثقات.