تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 28 تعليق

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 23:3

رئيس الجمهوريه هنا يصدر قرار تعين رؤساء الهيئات القضائية فقط بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة و لا يتدخل فى اختيار