تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 28 تعليق

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed El Mallah

6 نوفمبر 2012, الساعه 8:19

اختيار رؤساء و اعضاء الهيئات المستقله و خصوصا القضائيه عن طريق جمعياتها العموميه امرغير عادل لان الجمعيه العموميه تختار من يحقق مصالحها فقط و ليس مصالح باقى الشعب فحين ان هذه الهيئات تقرر الى حد بعيد مصير هذا الشعب٠ و عليه اقترح ان يؤخذ رأى الشعب في رؤساء و اعضاء هذه الهيئات على ان لا يعزلوا الا عن طريق الشعب٠