تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
وأن تحدد معايير اختيار واضحة للجميع
أين سلطة وزير العدل وماهى مهامه فى تنفيذ الخطة العامة للدولة ومراقبتها لانجاز العدالة فى سرعة وعدل وماهو العلاقة بينه وبين المجلس الاعلى للقضاء وتلغى أى ميزانيات خاصة للهيئات القضائية الابالتنسيق مع وزيرى العدل والمالية وموافقة مجلس النواب