تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:11

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، خاضعون لاحكام القانون المصري الذي يطبق علي كل المصريين و قابلين للعزل و المسائلة . توضيح : لابد من تحديد الجهه التي ستعزلهم و تسائلهم لانهم ليسوا فوق البشر او القانون لان القضاة يستغلوا هذة المادة في شكلها الحالي الخاطئ علي انهم فوق البشر و فوق القانون . لابد من تغيير هذة المادة و تغيير قانون السلطة القائية لان زمن البشوات و البهوات و السخرة انتهي و القضاة موظفين في الدولة مثل الحداد و النجار و السباك و الدكتور و الخ فوظيفتة الحكم و اعطاء الحقوق لاصحابها و ليس كما هم متصوريين انهم فوق البشر و ان أحد لا يستطيع ان يحاسبهم و انهم الامريين الناهيين و تجد القاضي يأخد ميكروباص مخصوص للتنقل و موظف يحمل لة شنطتة و ان احد لا يستطيع ان يتحدث معة لماذا كل هذا ؟؟؟ لابد ان يتم وضع الموظف ( القاضي او و كيل النيابة او.. ) في وضعة كموظف انسان عادي ياكل و يشرب و ينام و يدخل الحمام و يموت في النهاية كباقي البشر و هو ليس مميز عن احد و ليس أفضل من احد فهو سن في ترس لا يستطيع ان يعيش بمفردة و لابد ان نعرف ان موضوع ان القضاء يطهر نفسة بنفسه هذة ادعاءات غير صحيحة و لابد من تطهير القضاء من الدولة و ان يمنع ان يعين ابن القاضي الفاشل الراسب الناجح يمقبول و شايل مواد في القضاء و يمنع المتفوق الذي هو ابن مواطن مصري ليس بقاضي . زمن البشوات و البشر اللي فوق القانون لابد ان ينتهي . و لابد ان نقتضي برسولنا محمد علية الصلاه و السلام و صحابتة الكرام و نطبق شرع الله و بناء علية اقترحت تعديل القانون بالمقدمة و ارجو ان يحعلني الله موفقا في ما اكتب للصالح العام و لتقدم مصر و العرب و الامة الاسلامية . و نتذكر انه لم تتكمن مصر كلها و الشرطة من القبض علي مرتضي منصور بحجة انه داخل شقة قاضي و لابد من اخذ موافقة من القضاء لدخول الشقة ( لماذا لم يأخذوا التصريح من القضاء لدخول الشقة ؟؟؟) فهل هذا معقول و هل القضاء دولة داخل الدولة . فكلنا نكمل بعضنا و الهدف الصالح العام و ليس ان يشعر احد انه مميز عن الاخرين وهو في الواقع وهم اصلته الايام و ليس بواقع و لابد من تغييرة .

مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 19:5

عدم القابلية للعزل هو امر خطير وغير اسلامى اذ ان من كانوا افضل منهم فى صدر الاسلام يعزلون لو اخطئوا فضلا عن ان هناك خلط من ان العزل يكون من رئيس الجمهورية او من سلطة اخرى كما كان قبل ذلك ولكن ذلك ممكن معالجته ان يكون العزل من قبل المجلس الاعلى للقضاء ويعد ذلك اكثر عدلا ومشروعية ولقرب للعدالة واقرب لتطهير القضاء لنفسه بنفسه فنحن كمحامين نرى اخطاء فادحة لا يرتكبها الا مختل او سكير يرتكبها قضاة فكيف الجزاء والاى من نلجا ( من امن العقوبة أساء الادب ) وعبارة وغيرهم من الهيئات القضائية فانا اطلب الا يطلق ذلك اللفظ على احد سوى قاضى المنصة فقط فهو الوحيد القاضى الذى يقضى ويفصل فى خصومة ويوازن بين الادلة ويزن اقوال الشهود اما ما عاداه من نيابة فهى ممثلة المجتمع وصاحبة الدعوى الجنائية ودائما ضد المتهم ولا يفترض فيها الحيادية المفترضة فى القاضى او الهيئة القضائية وكذلك هيئة قضايا الدولة والتى تدافع دائما عن الدولة ( انصر الدولة ظالمة او مظلومة ) ولا يوجد فارق بين عملها وعمل الشئون القانونية فى وزارات الدولة المتعددة وان صح اطلاق لفظ هيئة قضائية عليهم فلنطلق على المحامين لفظ هيئة قضائية ايضا فهم ايضا يعملون بالقانون ويدافعون عن الشعب ممثلا فى موكليهم وايضا اعضاء هيئة مفوضى الدولة التى مهمتها تحضير الدعوى وكتابة تقرير يؤخذ به او لا وايضا لجان فض المنازعات والتى تعطى قرار ان وافقت عليه الدولة فبها والا تم رفض الطلب وعليه فاطلاق لفظ هيئة قضائية على جهات غير محايدة هو امر خطير ومجاملة دون مقابل وفتح الباب واسعا للتقليل من شان القضاة انفسهم والذين من مصلحة الشعب كله وضعهم فى مكانه لائقة والا اضافة ان المحامين هيئة قضائية مستقلة فالكل فى مراكز قانونية متساوية

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 20:18

طبعا قابلين للعزل و يحدد القانون جهة عزلهم و خاصة أن القضاء يعج بالفاسدين و غير ذوي الكفاءة خاصة المعينين لأسباب خاصة كابناء القضاة

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 14:12

يجب ان ينص الدستور على وجود جهة قضائية تعزل القضاه اذا ثبت فسادهم او عدم جدارتهم يجب ان ينص الدستور على وجود مجلس القضاء الاعلى الذي ينظر في مثل هذه الامور اما ان ينص الدستور على ان القضاه معصومين فهذا خطا

رامادموع فتاه

29 أكتوبر 2012, الساعه 19:0

ويضاف اليها (ويتم عزلهم عن طريق مجلس الشعب ععن طريق موافقه ثلثي الاعضاء الحاضرين والا يزيد سنهم في الاحاله الي المعاش عن 60عاما)

عادل داود

1 نوفمبر 2012, الساعه 8:35

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل ، إلا من مجلس القضاء الأعلى حسب ما ينظمه القانون . ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

Mahmoud Abdollah

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:39

لماذا القضاة غير قابلين للعزل يا سادة يا كرام في خلال الفترة 15 عشر سنة من حكم مبارك كل شعب مصر قد وجد ان من هم تولو مناصب النيابة والتحقو بسلك القضاء كثير منهم من ابناء اصحاب الرشاوي واتجار المخدرات وغيرهم منالفئات التي عاشت علي سرقة وتجارة الوطن لذلك يجب ان يوضع نقطة العزل بيد رئيس الجمهورية وبمواقفة من مجلس يسمي مجلس المراقبة القضائية وا\لو لفترة مؤقتة الي ان يعود القضاء المصري الي رونقة التاريخي والدولي

Mahmoud Abdollah

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:45

وكما شاهدت بعيني في فترة عملي بكافي شوب بنادي الصيد او ما اطلق علية نادي عالياء القوم من حاشية مبارك ياتي الية فنانين السلطة ونجوم المجتمع من الحزب الوثني لمبارك ووكلاء نيابة هم واسرهم في جلسة صاخبة وعندما تسمعهم وتراهم لا فرق بينهم وبين جلاسات الحششين اليس هم منهم الان قضاة فلا بد من تنظيف القضاء بوجود العزل الفوري لمن هو في تلك افئة

Tarek Alhakeem

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

بعد الثمن الفادح الذي تدفعه مصر من عدم التمكن من عزل الفاسدين يجب حذف عبارة "غير قابل للعزل" من كل مواد الدستور .. الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة و لا يوجد آدمي مقدس أو منزه أو معصوم .. و يمكن استبدال عدم القابلية للعزل بوضع ضوابط مشددة في القانون للعزل

احمد صلاح الدين خيرى

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:38

لا يجوز الندب بحال مستشارين قانونيين لأى جهه لأن هذا فى قانون المحاماه خاص بالمحامين دون غيرهم

Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:47

لقضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وتنشا هيئة مستقله من شيوخ القضاه لمراقبه نزاهة القضاء وتتولى امور التحقيق في البلاغات المقدمه ضدهم ولها سلطة تحويلها الى النيابه العامه ورفع الحصانه عنهم ووقفهم موقتا عن العمل وتنظر قضاياهم اما الدستوريه العليا في دائرة مستقله بهم ويطبق عليهم القانون بالعقوبه المغلظه ولا يجوز الرافه معهم ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

سيد كرار

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:18

غير قابلين للعزل الادارى ولكن بحكم قضائى ، هم ليسوا ملائكة او مؤيدين من السماء .

Tarek Alhakeem

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

الدستور الجديد ملئ بغير القابلين للعزل!! قضاة .. أجهزة رقابية .. نائب عام .. نيابات .. و حتى شيخ الأزهر .. مئات الآلاف من البشر أنعموا عليهم بالحصانة و عدم القابلية للعزل!! يا أهل التأسيسية: ألا تتعلمون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ الآ ترون ما تعانيه مصر من غير القابلين للعزل؟!! حلوا البرلمان المنتخب رغماً عن أنف 30 مليون مصري .. اختاروا للشعب من يترشح و من لا يترشح للرئاسة دون سند من قانون .. دشنوا مهرجان البراءة للجميع .. هربت المليارات و هرب القطط السمان و هرب الأمريكان .. و الآن يتبجحون بالانتصار على رئاسة الدولة و بجبن مؤسسة الرئاسة عن مواجهتهم!! و يحيلون قادة الثورة للمحاكمات العاجلة بينما يفرجون عن الفلول و مصاصي دماء الشعب و سافكي دمائه!! و كل هذا تحت حماية الحصانة و عدم القابلية للعزل!! و بدلاً من إلغاء تلك الحصانة تتوسعون في منحها؟!! بديهي أنه لا يوجد بشر معصومون بعد خاتم النبيين عليه الصلاة و السلام و لا يوجد بشر مقدسون و لا يوجد بشر غير خطائين، فلم تحصنوهم حصانة مطلقة و مدى الحياة؟!! الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة