القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
وكما شاهدت بعيني في فترة عملي بكافي شوب بنادي الصيد او ما اطلق علية نادي عالياء القوم من حاشية مبارك ياتي الية فنانين السلطة ونجوم المجتمع من الحزب الوثني لمبارك ووكلاء نيابة هم واسرهم في جلسة صاخبة وعندما تسمعهم وتراهم لا فرق بينهم وبين جلاسات الحششين اليس هم منهم الان قضاة فلا بد من تنظيف القضاء بوجود العزل الفوري لمن هو في تلك افئة
Mahmoud Abdollah
وكما شاهدت بعيني في فترة عملي بكافي شوب بنادي الصيد او ما اطلق علية نادي عالياء القوم من حاشية مبارك ياتي الية فنانين السلطة ونجوم المجتمع من الحزب الوثني لمبارك ووكلاء نيابة هم واسرهم في جلسة صاخبة وعندما تسمعهم وتراهم لا فرق بينهم وبين جلاسات الحششين اليس هم منهم الان قضاة فلا بد من تنظيف القضاء بوجود العزل الفوري لمن هو في تلك افئة