تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mahmoud Abdollah

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:45

وكما شاهدت بعيني في فترة عملي بكافي شوب بنادي الصيد او ما اطلق علية نادي عالياء القوم من حاشية مبارك ياتي الية فنانين السلطة ونجوم المجتمع من الحزب الوثني لمبارك ووكلاء نيابة هم واسرهم في جلسة صاخبة وعندما تسمعهم وتراهم لا فرق بينهم وبين جلاسات الحششين اليس هم منهم الان قضاة فلا بد من تنظيف القضاء بوجود العزل الفوري لمن هو في تلك افئة