القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
يجب ان ينص الدستور على وجود جهة قضائية تعزل القضاه اذا ثبت فسادهم او عدم جدارتهم
يجب ان ينص الدستور على وجود مجلس القضاء الاعلى الذي ينظر في مثل هذه الامور
اما ان ينص الدستور على ان القضاه معصومين فهذا خطا
Mohamed Alnegere
يجب ان ينص الدستور على وجود جهة قضائية تعزل القضاه اذا ثبت فسادهم او عدم جدارتهم يجب ان ينص الدستور على وجود مجلس القضاء الاعلى الذي ينظر في مثل هذه الامور اما ان ينص الدستور على ان القضاه معصومين فهذا خطا