تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 14:12

يجب ان ينص الدستور على وجود جهة قضائية تعزل القضاه اذا ثبت فسادهم او عدم جدارتهم يجب ان ينص الدستور على وجود مجلس القضاء الاعلى الذي ينظر في مثل هذه الامور اما ان ينص الدستور على ان القضاه معصومين فهذا خطا