القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
بعد الثمن الفادح الذي تدفعه مصر من عدم التمكن من عزل الفاسدين يجب حذف عبارة "غير قابل للعزل" من كل مواد الدستور .. الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة و لا يوجد آدمي مقدس أو منزه أو معصوم .. و يمكن استبدال عدم القابلية للعزل بوضع ضوابط مشددة في القانون للعزل
Tarek Alhakeem
بعد الثمن الفادح الذي تدفعه مصر من عدم التمكن من عزل الفاسدين يجب حذف عبارة "غير قابل للعزل" من كل مواد الدستور .. الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة و لا يوجد آدمي مقدس أو منزه أو معصوم .. و يمكن استبدال عدم القابلية للعزل بوضع ضوابط مشددة في القانون للعزل