تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Tarek Alhakeem

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

بعد الثمن الفادح الذي تدفعه مصر من عدم التمكن من عزل الفاسدين يجب حذف عبارة "غير قابل للعزل" من كل مواد الدستور .. الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة و لا يوجد آدمي مقدس أو منزه أو معصوم .. و يمكن استبدال عدم القابلية للعزل بوضع ضوابط مشددة في القانون للعزل