تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 19:5

عدم القابلية للعزل هو امر خطير وغير اسلامى اذ ان من كانوا افضل منهم فى صدر الاسلام يعزلون لو اخطئوا فضلا عن ان هناك خلط من ان العزل يكون من رئيس الجمهورية او من سلطة اخرى كما كان قبل ذلك ولكن ذلك ممكن معالجته ان يكون العزل من قبل المجلس الاعلى للقضاء ويعد ذلك اكثر عدلا ومشروعية ولقرب للعدالة واقرب لتطهير القضاء لنفسه بنفسه فنحن كمحامين نرى اخطاء فادحة لا يرتكبها الا مختل او سكير يرتكبها قضاة فكيف الجزاء والاى من نلجا ( من امن العقوبة أساء الادب ) وعبارة وغيرهم من الهيئات القضائية فانا اطلب الا يطلق ذلك اللفظ على احد سوى قاضى المنصة فقط فهو الوحيد القاضى الذى يقضى ويفصل فى خصومة ويوازن بين الادلة ويزن اقوال الشهود اما ما عاداه من نيابة فهى ممثلة المجتمع وصاحبة الدعوى الجنائية ودائما ضد المتهم ولا يفترض فيها الحيادية المفترضة فى القاضى او الهيئة القضائية وكذلك هيئة قضايا الدولة والتى تدافع دائما عن الدولة ( انصر الدولة ظالمة او مظلومة ) ولا يوجد فارق بين عملها وعمل الشئون القانونية فى وزارات الدولة المتعددة وان صح اطلاق لفظ هيئة قضائية عليهم فلنطلق على المحامين لفظ هيئة قضائية ايضا فهم ايضا يعملون بالقانون ويدافعون عن الشعب ممثلا فى موكليهم وايضا اعضاء هيئة مفوضى الدولة التى مهمتها تحضير الدعوى وكتابة تقرير يؤخذ به او لا وايضا لجان فض المنازعات والتى تعطى قرار ان وافقت عليه الدولة فبها والا تم رفض الطلب وعليه فاطلاق لفظ هيئة قضائية على جهات غير محايدة هو امر خطير ومجاملة دون مقابل وفتح الباب واسعا للتقليل من شان القضاة انفسهم والذين من مصلحة الشعب كله وضعهم فى مكانه لائقة والا اضافة ان المحامين هيئة قضائية مستقلة فالكل فى مراكز قانونية متساوية