القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
الدستور الجديد ملئ بغير القابلين للعزل!!
قضاة .. أجهزة رقابية .. نائب عام .. نيابات .. و حتى شيخ الأزهر .. مئات الآلاف من البشر أنعموا عليهم بالحصانة و عدم القابلية للعزل!!
يا أهل التأسيسية: ألا تتعلمون؟ أليس منكم رجل رشيد؟
الآ ترون ما تعانيه مصر من غير القابلين للعزل؟!!
حلوا البرلمان المنتخب رغماً عن أنف 30 مليون مصري ..
اختاروا للشعب من يترشح و من لا يترشح للرئاسة دون سند من قانون ..
دشنوا مهرجان البراءة للجميع ..
هربت المليارات و هرب القطط السمان و هرب الأمريكان ..
و الآن يتبجحون بالانتصار على رئاسة الدولة و بجبن مؤسسة الرئاسة عن مواجهتهم!!
و يحيلون قادة الثورة للمحاكمات العاجلة بينما يفرجون عن الفلول و مصاصي دماء الشعب و سافكي دمائه!!
و كل هذا تحت حماية الحصانة و عدم القابلية للعزل!!
و بدلاً من إلغاء تلك الحصانة تتوسعون في منحها؟!!
بديهي أنه لا يوجد بشر معصومون بعد خاتم النبيين عليه الصلاة و السلام و لا يوجد بشر مقدسون و لا يوجد بشر غير خطائين، فلم تحصنوهم حصانة مطلقة و مدى الحياة؟!!
الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة
Tarek Alhakeem
الدستور الجديد ملئ بغير القابلين للعزل!! قضاة .. أجهزة رقابية .. نائب عام .. نيابات .. و حتى شيخ الأزهر .. مئات الآلاف من البشر أنعموا عليهم بالحصانة و عدم القابلية للعزل!! يا أهل التأسيسية: ألا تتعلمون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ الآ ترون ما تعانيه مصر من غير القابلين للعزل؟!! حلوا البرلمان المنتخب رغماً عن أنف 30 مليون مصري .. اختاروا للشعب من يترشح و من لا يترشح للرئاسة دون سند من قانون .. دشنوا مهرجان البراءة للجميع .. هربت المليارات و هرب القطط السمان و هرب الأمريكان .. و الآن يتبجحون بالانتصار على رئاسة الدولة و بجبن مؤسسة الرئاسة عن مواجهتهم!! و يحيلون قادة الثورة للمحاكمات العاجلة بينما يفرجون عن الفلول و مصاصي دماء الشعب و سافكي دمائه!! و كل هذا تحت حماية الحصانة و عدم القابلية للعزل!! و بدلاً من إلغاء تلك الحصانة تتوسعون في منحها؟!! بديهي أنه لا يوجد بشر معصومون بعد خاتم النبيين عليه الصلاة و السلام و لا يوجد بشر مقدسون و لا يوجد بشر غير خطائين، فلم تحصنوهم حصانة مطلقة و مدى الحياة؟!! الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة