تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Tarek Alhakeem

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

الدستور الجديد ملئ بغير القابلين للعزل!! قضاة .. أجهزة رقابية .. نائب عام .. نيابات .. و حتى شيخ الأزهر .. مئات الآلاف من البشر أنعموا عليهم بالحصانة و عدم القابلية للعزل!! يا أهل التأسيسية: ألا تتعلمون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ الآ ترون ما تعانيه مصر من غير القابلين للعزل؟!! حلوا البرلمان المنتخب رغماً عن أنف 30 مليون مصري .. اختاروا للشعب من يترشح و من لا يترشح للرئاسة دون سند من قانون .. دشنوا مهرجان البراءة للجميع .. هربت المليارات و هرب القطط السمان و هرب الأمريكان .. و الآن يتبجحون بالانتصار على رئاسة الدولة و بجبن مؤسسة الرئاسة عن مواجهتهم!! و يحيلون قادة الثورة للمحاكمات العاجلة بينما يفرجون عن الفلول و مصاصي دماء الشعب و سافكي دمائه!! و كل هذا تحت حماية الحصانة و عدم القابلية للعزل!! و بدلاً من إلغاء تلك الحصانة تتوسعون في منحها؟!! بديهي أنه لا يوجد بشر معصومون بعد خاتم النبيين عليه الصلاة و السلام و لا يوجد بشر مقدسون و لا يوجد بشر غير خطائين، فلم تحصنوهم حصانة مطلقة و مدى الحياة؟!! الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة