تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 20:18

طبعا قابلين للعزل و يحدد القانون جهة عزلهم و خاصة أن القضاء يعج بالفاسدين و غير ذوي الكفاءة خاصة المعينين لأسباب خاصة كابناء القضاة