تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:11

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، خاضعون لاحكام القانون المصري الذي يطبق علي كل المصريين و قابلين للعزل و المسائلة . توضيح : لابد من تحديد الجهه التي ستعزلهم و تسائلهم لانهم ليسوا فوق البشر او القانون لان القضاة يستغلوا هذة المادة في شكلها الحالي الخاطئ علي انهم فوق البشر و فوق القانون . لابد من تغيير هذة المادة و تغيير قانون السلطة القائية لان زمن البشوات و البهوات و السخرة انتهي و القضاة موظفين في الدولة مثل الحداد و النجار و السباك و الدكتور و الخ فوظيفتة الحكم و اعطاء الحقوق لاصحابها و ليس كما هم متصوريين انهم فوق البشر و ان أحد لا يستطيع ان يحاسبهم و انهم الامريين الناهيين و تجد القاضي يأخد ميكروباص مخصوص للتنقل و موظف يحمل لة شنطتة و ان احد لا يستطيع ان يتحدث معة لماذا كل هذا ؟؟؟ لابد ان يتم وضع الموظف ( القاضي او و كيل النيابة او.. ) في وضعة كموظف انسان عادي ياكل و يشرب و ينام و يدخل الحمام و يموت في النهاية كباقي البشر و هو ليس مميز عن احد و ليس أفضل من احد فهو سن في ترس لا يستطيع ان يعيش بمفردة و لابد ان نعرف ان موضوع ان القضاء يطهر نفسة بنفسه هذة ادعاءات غير صحيحة و لابد من تطهير القضاء من الدولة و ان يمنع ان يعين ابن القاضي الفاشل الراسب الناجح يمقبول و شايل مواد في القضاء و يمنع المتفوق الذي هو ابن مواطن مصري ليس بقاضي . زمن البشوات و البشر اللي فوق القانون لابد ان ينتهي . و لابد ان نقتضي برسولنا محمد علية الصلاه و السلام و صحابتة الكرام و نطبق شرع الله و بناء علية اقترحت تعديل القانون بالمقدمة و ارجو ان يحعلني الله موفقا في ما اكتب للصالح العام و لتقدم مصر و العرب و الامة الاسلامية . و نتذكر انه لم تتكمن مصر كلها و الشرطة من القبض علي مرتضي منصور بحجة انه داخل شقة قاضي و لابد من اخذ موافقة من القضاء لدخول الشقة ( لماذا لم يأخذوا التصريح من القضاء لدخول الشقة ؟؟؟) فهل هذا معقول و هل القضاء دولة داخل الدولة . فكلنا نكمل بعضنا و الهدف الصالح العام و ليس ان يشعر احد انه مميز عن الاخرين وهو في الواقع وهم اصلته الايام و ليس بواقع و لابد من تغييرة .