تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:47

لقضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وتنشا هيئة مستقله من شيوخ القضاه لمراقبه نزاهة القضاء وتتولى امور التحقيق في البلاغات المقدمه ضدهم ولها سلطة تحويلها الى النيابه العامه ورفع الحصانه عنهم ووقفهم موقتا عن العمل وتنظر قضاياهم اما الدستوريه العليا في دائرة مستقله بهم ويطبق عليهم القانون بالعقوبه المغلظه ولا يجوز الرافه معهم ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.