تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mahmoud Abdollah

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:39

لماذا القضاة غير قابلين للعزل يا سادة يا كرام في خلال الفترة 15 عشر سنة من حكم مبارك كل شعب مصر قد وجد ان من هم تولو مناصب النيابة والتحقو بسلك القضاء كثير منهم من ابناء اصحاب الرشاوي واتجار المخدرات وغيرهم منالفئات التي عاشت علي سرقة وتجارة الوطن لذلك يجب ان يوضع نقطة العزل بيد رئيس الجمهورية وبمواقفة من مجلس يسمي مجلس المراقبة القضائية وا\لو لفترة مؤقتة الي ان يعود القضاء المصري الي رونقة التاريخي والدولي