القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
لماذا القضاة غير قابلين للعزل يا سادة يا كرام في خلال الفترة 15 عشر سنة من حكم مبارك كل شعب مصر قد وجد ان من هم تولو مناصب النيابة والتحقو بسلك القضاء كثير منهم من ابناء اصحاب الرشاوي واتجار المخدرات وغيرهم منالفئات التي عاشت علي سرقة وتجارة الوطن لذلك يجب ان يوضع نقطة العزل بيد رئيس الجمهورية وبمواقفة من مجلس يسمي مجلس المراقبة القضائية وا\لو لفترة مؤقتة الي ان يعود القضاء المصري الي رونقة التاريخي والدولي
Mahmoud Abdollah
لماذا القضاة غير قابلين للعزل يا سادة يا كرام في خلال الفترة 15 عشر سنة من حكم مبارك كل شعب مصر قد وجد ان من هم تولو مناصب النيابة والتحقو بسلك القضاء كثير منهم من ابناء اصحاب الرشاوي واتجار المخدرات وغيرهم منالفئات التي عاشت علي سرقة وتجارة الوطن لذلك يجب ان يوضع نقطة العزل بيد رئيس الجمهورية وبمواقفة من مجلس يسمي مجلس المراقبة القضائية وا\لو لفترة مؤقتة الي ان يعود القضاء المصري الي رونقة التاريخي والدولي