تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 21 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Ahmed Sabri

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:36

أولاً ما المقصود بالسيادة؟ إذا كانت السيادة على أرض الدولة فليس من حق أحد إبرام معاهدات تمس سيادة الدولة على أراضيها أو السيادة على أي حاجة تانية تخص الدولة فالسيادة معروفة أنها حق غير قابل للمساس بمعاهدات أو بغيرها.

ثانياً بخصوص أي معاهدات يجب موافقة ثلثي الأعضاء و ليس 50% + عضو واحد

Ashraf Shaltout

16 نوفمبر 2012, الساعه 1:8

معاهدات سيادة الدولة على اراضيها تتعدى البرلمان وتعرض لاستفتاء عام

hassan hashim

16 نوفمبر 2012, الساعه 6:46

المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بالموافقة بالأغلبية المطلقة ويجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام للموافقة عليها.

saad saad

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:18

لايجوز لاى شخص كائنا من كان ان يبرم اتفاقيات تنتقص من كامل سياده مص مهما كانت المزايا ولا يجوز لاى من مجلسى الشعب او الشورى او الرئيس او الحكومه ان تتخذ اى يخطوه تنتقص من سياده الدوله على اى من المشروعات او اى من الاتفاقيات ارجوكم كفايه الغام وخليكم مخلصين للبلد

saad saad

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:25

هذه الماده ملغمه ويمكن استخدامه لمشروعات مريبه كما انه تعطى الحق لمن لا يملك التصرف فيما لم يملك كما انه قد يمكن استخدامها فى المشروع الصهيونى لتوطين الفلسطنين بسيناء وايضا تعطى حصانه للمشروعات الفاسده الاجنبيه تحت مظله الاستثمار وحمايتهكل هذا قد ينتج خلال كلمه حقوق السياده والتى قد تفسر باكثر من تفسير ارجوكم انتقوا الكلمات وراعوا الله

saad saad

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:13

اقترح ان يكون النص كالاتى يمثل رئيس الجمهوريه الدوله فى علاقاتها الخارجيه ويبرم المعاهدات ويصدق عليهاولاتكون لها قوه القانون الا بعد موافقه مجلسى البرلمان وتكون موافقه مجلسى الشيوخ والنواب باغلبيه الثلثين من جميع الاعضاء وليس الحاضرين ولا يجوز لرئيس الجمهوريه ولا لاى من الجهاز التنفيذى من الحكومه سواء اكان وزيرا او رئيسا للوزراء ان يرم اى اتفاقيات تنتقص من كامل السياده المصريه على اراضيها برا وبحرا وجوامهما كانت المزايا وان تتوافق كافه المعاهدات والاتفاقيات للقوانين المصريه التى تحفظ لمصر كامل السياده على اراضيها وبحرها وجوها ويجوز لرئيس الجمهوريه ان يلغى اى اتفاقيه لاتحقق كامل السياده المصريه بعد اخذ موافقه مجلسى الشعب والشيوخ باغلبيه ثلثى الاعضاء

ياسر درويش

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

الرجاء وجوب حذف (التى تتعلق بحقوق السيادة) فلا يحق لأحد حتى ولو أجمع الشعب كله للمساس بحقوق السيادة أو التعديل فى حدود وأراضى الدولة المصرية طبقا للخريطة والتقسيم الجغرافى والسياسى الموثق عالميا بمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة وغيرهم وفى حالة الإبقاء على النص كما هو فيجب أن تنص مادة فى الدستور إن لم تكن مادة 1 التى تنص : جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة (مساحتها مليون كم2 وحدودها الشمالية البحر المتوسط بطول 1000كم2 والجنوبية السودان بطول ...كم2 والشرقية البحر الأحمر وفلسطين و... بطول ....كم2 والغربية ليبيا بطول ...كم2 ولا يحق التنازل أو التعديل على وصفها) ونظامها ديمقراطى (يحكمها شعبها وهو مصدر كل السلطات) والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة. مضافا إليها ما بين الأقواس أو إدراجها فى مادة أخرى مستقلة.

Mohammed Ghanem

17 نوفمبر 2012, الساعه 8:31

هذا النص منح المشروعية الدستورية لرئيس الجمهورية بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان فى التنازل عن أجزاء من إقليم دولة مصر. وحيث إن المبدأ الدستورى الأول فى جميع الدساتير هو الحفاظ علي اقليم الدولة ووحدة أراضيها. وذلك المبدأ هو مفترض الدستور، وغايته الأولى، وهذه الغاية تسبق وتعلو على الحقوق والحريات؛ لأن هذه الحقوق والحريات يجوز تعطيلها مؤقتًا، ويجوز تقييدها من أجل الحفاظ علي اقليم الدولة ووحدة أراضيها، وليس العكس أبدًا.

alaa sasa

18 نوفمبر 2012, الساعه 10:15

اكثر ماده مريبه باي حق يتحكم رئيس الجمهوريه والمؤكد انه سيتمتع باغلبيه برلمانيه بحقوق السياده يبقى اكيد ما يقال عن توطين الفلسطينين فى غزه واعتبار سيناء وطن بديل حقيقه .... يا اساتذه لا تلقوا بايديكم بالشبهات .....

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:27

الماده مقبوله أوافق عليها

Osama Arafa

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

بموافقة ثلثي الأعضاء

saad saad

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:9

الاغلبيه يجب اب تنص على ثلثى الاعضاء

saad saad

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:16

ارجو ان ينم مناقشه مقترحى واخذه فى الاعتبار وان يتم الرد على نت خلال الايميل الخاص بى [email protected]