يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
hassan hashim
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بالموافقة بالأغلبية المطلقة ويجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام للموافقة عليها.