يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
هل هذه النسخة الاخيرة ام النسخه المذكور فيها جملة ( يترتب عليها تعديل في اراضي الدوله ) ؟
يمثل رئيس الجمهورية ( أو من أنابة ) الدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرم المعاهدات والتصديق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
إذا كان عمل مجلس الشيوخ سيكون إستشارى ، لماذا يجب هنا موافقة مجلس الشيوخ أو الشورى على المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية ؟ نعم لمجلس البرلمان ولكن مجلس الشيوخ غريبة ؟
تعديل المادة لتصبح (.......اوتحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتعا العامة ,أما جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة فتكون بأغلبية ثلثي الأعضاء ثم طرحها في أستفتاء شعبي عام .ولايجوز أقرارأي معاهدات تخالف أحكام هذا الدستور.
اكثر ماده مريبه باي حق يتحكم رئيس الجمهوريه والمؤكد انه سيتمتع باغلبيه برلمانيه بحقوق السياده يبقى اكيد ما يقال عن توطين الفلسطينين فى غزه واعتبار سيناء وطن بديل حقيقه .... يا اساتذه لا تلقوا بايديكم بالشبهات .....
تعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة - ماذا تعنى هذه الجملة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يجب حذفها لانها تخاف نصى المادة 134 او القسم الرئاسى النصوص علية (من احفاظ على الوطن وسلامة ارضية )
هذه المادة تخالف المادة 134 من الدستور حيث نصت على الاتى (يحافظ على استقلال الوطن وسلامة ارضية ) وهو ما يخالف هذا النص تحديدا (المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ) لانه من المعلوم ان حقوق السيادة هو وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه او امنها القومى الامر الذى يجب فية الرجوع الى الشعب باستفتاء عام مباشر لا الى الجهات المنتخبة فقط
Ahmed Sabri
أولاً ما المقصود بالسيادة؟ إذا كانت السيادة على أرض الدولة فليس من حق أحد إبرام معاهدات تمس سيادة الدولة على أراضيها أو السيادة على أي حاجة تانية تخص الدولة فالسيادة معروفة أنها حق غير قابل للمساس بمعاهدات أو بغيرها.
ثانياً بخصوص أي معاهدات يجب موافقة ثلثي الأعضاء و ليس 50% + عضو واحد
Ashraf Shaltout
معاهدات سيادة الدولة على اراضيها تتعدى البرلمان وتعرض لاستفتاء عام
hassan hashim
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بالموافقة بالأغلبية المطلقة ويجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام للموافقة عليها.