يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
saad saad
هذه الماده ملغمه ويمكن استخدامه لمشروعات مريبه كما انه تعطى الحق لمن لا يملك التصرف فيما لم يملك كما انه قد يمكن استخدامها فى المشروع الصهيونى لتوطين الفلسطنين بسيناء وايضا تعطى حصانه للمشروعات الفاسده الاجنبيه تحت مظله الاستثمار وحمايتهكل هذا قد ينتج خلال كلمه حقوق السياده والتى قد تفسر باكثر من تفسير ارجوكم انتقوا الكلمات وراعوا الله