يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث منذ دقيقتين
Mohammed Ghanem
هذا النص منح المشروعية الدستورية لرئيس الجمهورية بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان فى التنازل عن أجزاء من إقليم دولة مصر. وحيث إن المبدأ الدستورى الأول فى جميع الدساتير هو الحفاظ علي اقليم الدولة ووحدة أراضيها. وذلك المبدأ هو مفترض الدستور، وغايته الأولى، وهذه الغاية تسبق وتعلو على الحقوق والحريات؛ لأن هذه الحقوق والحريات يجوز تعطيلها مؤقتًا، ويجوز تقييدها من أجل الحفاظ علي اقليم الدولة ووحدة أراضيها، وليس العكس أبدًا.