تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 21 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


saad saad

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:18

لايجوز لاى شخص كائنا من كان ان يبرم اتفاقيات تنتقص من كامل سياده مص مهما كانت المزايا ولا يجوز لاى من مجلسى الشعب او الشورى او الرئيس او الحكومه ان تتخذ اى يخطوه تنتقص من سياده الدوله على اى من المشروعات او اى من الاتفاقيات ارجوكم كفايه الغام وخليكم مخلصين للبلد