يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
saad saad
لايجوز لاى شخص كائنا من كان ان يبرم اتفاقيات تنتقص من كامل سياده مص مهما كانت المزايا ولا يجوز لاى من مجلسى الشعب او الشورى او الرئيس او الحكومه ان تتخذ اى يخطوه تنتقص من سياده الدوله على اى من المشروعات او اى من الاتفاقيات ارجوكم كفايه الغام وخليكم مخلصين للبلد