يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
saad saad
اقترح ان يكون النص كالاتى يمثل رئيس الجمهوريه الدوله فى علاقاتها الخارجيه ويبرم المعاهدات ويصدق عليهاولاتكون لها قوه القانون الا بعد موافقه مجلسى البرلمان وتكون موافقه مجلسى الشيوخ والنواب باغلبيه الثلثين من جميع الاعضاء وليس الحاضرين ولا يجوز لرئيس الجمهوريه ولا لاى من الجهاز التنفيذى من الحكومه سواء اكان وزيرا او رئيسا للوزراء ان يرم اى اتفاقيات تنتقص من كامل السياده المصريه على اراضيها برا وبحرا وجوامهما كانت المزايا وان تتوافق كافه المعاهدات والاتفاقيات للقوانين المصريه التى تحفظ لمصر كامل السياده على اراضيها وبحرها وجوها ويجوز لرئيس الجمهوريه ان يلغى اى اتفاقيه لاتحقق كامل السياده المصريه بعد اخذ موافقه مجلسى الشعب والشيوخ باغلبيه ثلثى الاعضاء