يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmed Sabri
أولاً ما المقصود بالسيادة؟ إذا كانت السيادة على أرض الدولة فليس من حق أحد إبرام معاهدات تمس سيادة الدولة على أراضيها أو السيادة على أي حاجة تانية تخص الدولة فالسيادة معروفة أنها حق غير قابل للمساس بمعاهدات أو بغيرها.
ثانياً بخصوص أي معاهدات يجب موافقة ثلثي الأعضاء و ليس 50% + عضو واحد