تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 21 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Ahmed Sabri

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:36

أولاً ما المقصود بالسيادة؟ إذا كانت السيادة على أرض الدولة فليس من حق أحد إبرام معاهدات تمس سيادة الدولة على أراضيها أو السيادة على أي حاجة تانية تخص الدولة فالسيادة معروفة أنها حق غير قابل للمساس بمعاهدات أو بغيرها.

ثانياً بخصوص أي معاهدات يجب موافقة ثلثي الأعضاء و ليس 50% + عضو واحد

Ashraf Shaltout

16 نوفمبر 2012, الساعه 1:8

معاهدات سيادة الدولة على اراضيها تتعدى البرلمان وتعرض لاستفتاء عام

hassan hashim

16 نوفمبر 2012, الساعه 6:46

المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدوله يجب ان تحظى بالموافقة بالأغلبية المطلقة ويجب أن تعرض في استفتاء شعبي عام للموافقة عليها.

Ahmed El Sharqawy

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:44

المادة الان مقبولة ويرجى تفسير موضوعى لما يتعلق بحقوق السيادة

Mohamed Zeid

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:7

هل هذه النسخة الاخيرة ام النسخه المذكور فيها جملة ( يترتب عليها تعديل في اراضي الدوله ) ؟

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:27

الماده مقبوله أوافق عليها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:52

موافق

Hamada El Kersh

منذ 18 دقيقة

يمثل رئيس الجمهورية ( أو من أنابة ) الدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرم المعاهدات والتصديق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.

amgadmoustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 17:4

إذا كان عمل مجلس الشيوخ سيكون إستشارى ، لماذا يجب هنا موافقة مجلس الشيوخ أو الشورى على المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية ؟ نعم لمجلس البرلمان ولكن مجلس الشيوخ غريبة ؟

anwer bidou

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:36

تعديل المادة لتصبح (.......اوتحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتعا العامة ,أما جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة فتكون بأغلبية ثلثي الأعضاء ثم طرحها في أستفتاء شعبي عام .ولايجوز أقرارأي معاهدات تخالف أحكام هذا الدستور.

alaa sasa

18 نوفمبر 2012, الساعه 10:15

اكثر ماده مريبه باي حق يتحكم رئيس الجمهوريه والمؤكد انه سيتمتع باغلبيه برلمانيه بحقوق السياده يبقى اكيد ما يقال عن توطين الفلسطينين فى غزه واعتبار سيناء وطن بديل حقيقه .... يا اساتذه لا تلقوا بايديكم بالشبهات .....

Ahmd Essam

17 نوفمبر 2012, الساعه 20:1

تعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة - ماذا تعنى هذه الجملة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يجب حذفها لانها تخاف نصى المادة 134 او القسم الرئاسى النصوص علية (من احفاظ على الوطن وسلامة ارضية )

Ahmd Essam

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:55

هذه المادة تخالف المادة 134 من الدستور حيث نصت على الاتى (يحافظ على استقلال الوطن وسلامة ارضية ) وهو ما يخالف هذا النص تحديدا (المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ) لانه من المعلوم ان حقوق السيادة هو وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه او امنها القومى الامر الذى يجب فية الرجوع الى الشعب باستفتاء عام مباشر لا الى الجهات المنتخبة فقط