تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 21 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


anwer bidou

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:36

تعديل المادة لتصبح (.......اوتحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتعا العامة ,أما جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة فتكون بأغلبية ثلثي الأعضاء ثم طرحها في أستفتاء شعبي عام .ولايجوز أقرارأي معاهدات تخالف أحكام هذا الدستور.