تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 21 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmd Essam

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:55

هذه المادة تخالف المادة 134 من الدستور حيث نصت على الاتى (يحافظ على استقلال الوطن وسلامة ارضية ) وهو ما يخالف هذا النص تحديدا (المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ) لانه من المعلوم ان حقوق السيادة هو وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه او امنها القومى الامر الذى يجب فية الرجوع الى الشعب باستفتاء عام مباشر لا الى الجهات المنتخبة فقط