يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
alaa sasa
اكثر ماده مريبه باي حق يتحكم رئيس الجمهوريه والمؤكد انه سيتمتع باغلبيه برلمانيه بحقوق السياده يبقى اكيد ما يقال عن توطين الفلسطينين فى غزه واعتبار سيناء وطن بديل حقيقه .... يا اساتذه لا تلقوا بايديكم بالشبهات .....