تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 21 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان. وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


ياسر درويش

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

الرجاء وجوب حذف (التى تتعلق بحقوق السيادة) فلا يحق لأحد حتى ولو أجمع الشعب كله للمساس بحقوق السيادة أو التعديل فى حدود وأراضى الدولة المصرية طبقا للخريطة والتقسيم الجغرافى والسياسى الموثق عالميا بمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة وغيرهم وفى حالة الإبقاء على النص كما هو فيجب أن تنص مادة فى الدستور إن لم تكن مادة 1 التى تنص : جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة (مساحتها مليون كم2 وحدودها الشمالية البحر المتوسط بطول 1000كم2 والجنوبية السودان بطول ...كم2 والشرقية البحر الأحمر وفلسطين و... بطول ....كم2 والغربية ليبيا بطول ...كم2 ولا يحق التنازل أو التعديل على وصفها) ونظامها ديمقراطى (يحكمها شعبها وهو مصدر كل السلطات) والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة. مضافا إليها ما بين الأقواس أو إدراجها فى مادة أخرى مستقلة.