كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها لتوافق الشريعة الإسلامية. ويصبح كل قانون أو لائحة أو حكم .... الخ باطلاً ، وكأنه لم يكن طالما كان مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع .
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها لتوافق الشريعة الإسلامية. ويصبح كل قانون أو لائحة أو حكم .... الخ باطلاً ، وكأنه لم يكن طالما كان مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع .
يجب مراجعة كافه القوانين السابقه بما يتفق مع الشريعة وبما يتفق مع الدستور الجديد والا سيكون هناك تعارض بينهم وكذلك عدم دستورية
أقترح اضافة ( أو الحكم بعدم دستوريتها ) وحذف اللائات ( لا ) وتبديل الـ ( و ) بـ ( أو ) فى عبارة ( ولا يجوز .. الخ ) ، وتبديل ( الا وفقا ً ) بـ ( وفقاً ) فقط ليصبح النص كالتالى : ( كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور . ويجوز تعديلها أو إلغاؤها " أو الحكم بعدم دستوريتها " وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور. ) حتى لا يقال أن المخاطب بالمادة هى السلطة التشريعية فقط دون السلطة القضائية . https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296298913804502&set=a.281296518638075.48577.281148725319521&type=1&theater
اقترح لو يصدر مع الدستور مذكرة توضيحية بالاشارة للمواد التي تنظم اي حق من الحقوق الموجودة في الدستور ....... بمعني لو نص اي نص دستوري علي عبارة مثلا طبقا للقانون يكتب في المذكرة الايضاحية مادة كذا من قانون كذا ومادة كذا من قانون كذا وكل مادة تنظم هذا الحق
"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا او بصدور قانون او لائحة لاحقة لتاريخ الدستور ويتم الاحلال القانونى بحد اقصى خمس سنوات يلغى بعدها مايخالف هذا الدستور تلقائيا"
han yos
يجب تنقيه جميع القوانين السابقه من كل حكم مخالف لمبادئ الشريعه او للشريعه الاسلاميه حتى لا يشوبه عدم دستوريه
عبد الحكيم محمد
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها لتوافق الشريعة الإسلامية. ويصبح كل قانون أو لائحة أو حكم .... الخ باطلاً ، وكأنه لم يكن طالما كان مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع .
Hawary kharalha
الا اذا كانت تتنافى مع الشريعة