تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 13 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

han yos

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:16

يجب تنقيه جميع القوانين السابقه من كل حكم مخالف لمبادئ الشريعه او للشريعه الاسلاميه حتى لا يشوبه عدم دستوريه

عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 7:30

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها لتوافق الشريعة الإسلامية. ويصبح كل قانون أو لائحة أو حكم .... الخ باطلاً ، وكأنه لم يكن طالما كان مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع .

Hawary kharalha

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:13

الا اذا كانت تتنافى مع الشريعة

عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 7:30

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها لتوافق الشريعة الإسلامية. ويصبح كل قانون أو لائحة أو حكم .... الخ باطلاً ، وكأنه لم يكن طالما كان مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع .

عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 7:29

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها لتوافق الشريعة الإسلامية. ويصبح كل قانون أو لائحة أو حكم .... الخ باطلاً ، وكأنه لم يكن طالما كان مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع .

om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:22

يجب مراجعة كافه القوانين السابقه بما يتفق مع الشريعة وبما يتفق مع الدستور الجديد والا سيكون هناك تعارض بينهم وكذلك عدم دستورية

mahmod handol

11 نوفمبر 2012, الساعه 3:8

أقترح اضافة ( أو الحكم بعدم دستوريتها ) وحذف اللائات ( لا ) وتبديل الـ ( و ) بـ ( أو ) فى عبارة ( ولا يجوز .. الخ ) ، وتبديل ( الا وفقا ً ) بـ ( وفقاً ) فقط ليصبح النص كالتالى : ( كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور . ويجوز تعديلها أو إلغاؤها " أو الحكم بعدم دستوريتها " وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور. ) حتى لا يقال أن المخاطب بالمادة هى السلطة التشريعية فقط دون السلطة القضائية . https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296298913804502&set=a.281296518638075.48577.281148725319521&type=1&theater

السيد جاب الله

10 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

اقترح اضافة بما لا يخالف احكام الدستور(( او مبادىء الشريعه الاسلاميه))

ash121163 ashelforn

10 نوفمبر 2012, الساعه 14:8

بما لا يخالف الشريعة الإسلامية

shober shober

9 نوفمبر 2012, الساعه 15:18

اقترح لو يصدر مع الدستور مذكرة توضيحية بالاشارة للمواد التي تنظم اي حق من الحقوق الموجودة في الدستور ....... بمعني لو نص اي نص دستوري علي عبارة مثلا طبقا للقانون يكتب في المذكرة الايضاحية مادة كذا من قانون كذا ومادة كذا من قانون كذا وكل مادة تنظم هذا الحق

Hawary kharalha

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:13

الا اذا كانت تتنافى مع الشريعة

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:30

"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا او بصدور قانون او لائحة لاحقة لتاريخ الدستور ويتم الاحلال القانونى بحد اقصى خمس سنوات يلغى بعدها مايخالف هذا الدستور تلقائيا"

Alaa Abdel Hafez

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:49

بما لا يخالف أحكام الدستور السابق