للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 13 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hawary kharalha
الا اذا كانت تتنافى مع الشريعة
أضف ردك الآن !
Hawary kharalha
الا اذا كانت تتنافى مع الشريعة