كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ويجوز تعديلها أو إلغاؤها لتوافق الشريعة الإسلامية. ويصبح كل قانون أو لائحة أو حكم .... الخ باطلاً ، وكأنه لم يكن طالما كان مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع .
عبد الحكيم محمد
هو ده الكلام