تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 13 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


han yos

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:16

يجب تنقيه جميع القوانين السابقه من كل حكم مخالف لمبادئ الشريعه او للشريعه الاسلاميه حتى لا يشوبه عدم دستوريه