للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 13 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
han yos
يجب تنقيه جميع القوانين السابقه من كل حكم مخالف لمبادئ الشريعه او للشريعه الاسلاميه حتى لا يشوبه عدم دستوريه
أضف ردك الآن !
han yos
يجب تنقيه جميع القوانين السابقه من كل حكم مخالف لمبادئ الشريعه او للشريعه الاسلاميه حتى لا يشوبه عدم دستوريه