للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 13 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Alaa Abdel Hafez
بما لا يخالف أحكام الدستور السابق
أضف ردك الآن !
Alaa Abdel Hafez
بما لا يخالف أحكام الدستور السابق