تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 13 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:30

"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا او بصدور قانون او لائحة لاحقة لتاريخ الدستور ويتم الاحلال القانونى بحد اقصى خمس سنوات يلغى بعدها مايخالف هذا الدستور تلقائيا"