تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 13 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


mahmod handol

11 نوفمبر 2012, الساعه 3:8

أقترح اضافة ( أو الحكم بعدم دستوريتها ) وحذف اللائات ( لا ) وتبديل الـ ( و ) بـ ( أو ) فى عبارة ( ولا يجوز .. الخ ) ، وتبديل ( الا وفقا ً ) بـ ( وفقاً ) فقط ليصبح النص كالتالى : ( كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور . ويجوز تعديلها أو إلغاؤها " أو الحكم بعدم دستوريتها " وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور. ) حتى لا يقال أن المخاطب بالمادة هى السلطة التشريعية فقط دون السلطة القضائية . https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296298913804502&set=a.281296518638075.48577.281148725319521&type=1&theater