كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور.
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
أقترح اضافة ( أو الحكم بعدم دستوريتها ) وحذف اللائات ( لا ) وتبديل الـ ( و ) بـ ( أو ) فى عبارة ( ولا يجوز .. الخ ) ، وتبديل ( الا وفقا ً ) بـ ( وفقاً ) فقط ليصبح النص كالتالى :
( كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور . ويجوز تعديلها أو إلغاؤها " أو الحكم بعدم دستوريتها " وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور. )
حتى لا يقال أن المخاطب بالمادة هى السلطة التشريعية فقط دون السلطة القضائية .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296298913804502&set=a.281296518638075.48577.281148725319521&type=1&theater
mahmod handol
أقترح اضافة ( أو الحكم بعدم دستوريتها ) وحذف اللائات ( لا ) وتبديل الـ ( و ) بـ ( أو ) فى عبارة ( ولا يجوز .. الخ ) ، وتبديل ( الا وفقا ً ) بـ ( وفقاً ) فقط ليصبح النص كالتالى : ( كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور . ويجوز تعديلها أو إلغاؤها " أو الحكم بعدم دستوريتها " وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور. ) حتى لا يقال أن المخاطب بالمادة هى السلطة التشريعية فقط دون السلطة القضائية . https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296298913804502&set=a.281296518638075.48577.281148725319521&type=1&theater