للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 13 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
om.mariam almasrya
يجب مراجعة كافه القوانين السابقه بما يتفق مع الشريعة وبما يتفق مع الدستور الجديد والا سيكون هناك تعارض بينهم وكذلك عدم دستورية
أضف ردك الآن !
om.mariam almasrya
يجب مراجعة كافه القوانين السابقه بما يتفق مع الشريعة وبما يتفق مع الدستور الجديد والا سيكون هناك تعارض بينهم وكذلك عدم دستورية