تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 13 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:22

يجب مراجعة كافه القوانين السابقه بما يتفق مع الشريعة وبما يتفق مع الدستور الجديد والا سيكون هناك تعارض بينهم وكذلك عدم دستورية