تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 13 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


shober shober

9 نوفمبر 2012, الساعه 15:18

اقترح لو يصدر مع الدستور مذكرة توضيحية بالاشارة للمواد التي تنظم اي حق من الحقوق الموجودة في الدستور ....... بمعني لو نص اي نص دستوري علي عبارة مثلا طبقا للقانون يكتب في المذكرة الايضاحية مادة كذا من قانون كذا ومادة كذا من قانون كذا وكل مادة تنظم هذا الحق