تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجب اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشيوخ و يمكن ان تتزامن مع انتخابات مجلس النواب حيث لم يشارك اكثر من 10% من الناخبين فى اختيار المجلس الحالى الذى لم يكن يملك تلك الصلاحيات و الاختصاصات التى منحها له هذا الدستور
يحل مجلس الشورى الحالي عند الاستفتاء على الدستور ويعاد انتخابه بعد انتخابات مجلس النواب
تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ ................................................. " ويستمر هذا المجلس في آداء مهامه بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ الجديد " ......................... أرجو مراجعة التصحيح اللغوي لكل المواد من خلال أساتذة متخصصين في التصحيح اللغوي ... حيث أن بها أخطاء كثيرة
يجب ألغاءمجلس الشوري مش كتر مجالس وخلاص مهو مالوش لازمة وفلوس ومصاريف علي الفاضي
اقترح بالغاء المادة نظرا لان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها بعدم دستورية القانون بحل المجلس الشورى اسوة بحكمها بحل مجلس الشعب
مادة انتقالية يترتب عليها استمرار مجلس الشورى الحالي ليكمل 3 سنوات يعمل في المدة المتبقية منها في مهام مجلس الشيوخ الذي منح سلطات أوسع في المسودة، رغم أن المجلس الحالي لم يتم انتخابه على هذا الأساس ليقوم بهذا الدور. كما أن شروط عضوية مجلس الشيوخ تختلف عن الشروط التي جاء على أساسها أعضاء مجلس الشورى الحالي.
يجب اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشيوخ و يمكن ان تتزامن مع انتخابات مجلس النواب حيث لم يشارك اكثر من 10% من الناخبين فى اختيار المجلس الحالى الذى لم يكن يملك تلك الصلاحيات و الاختصاصات التى منحها له هذا الدستور
يحل مجلس الشورى الحالي عند الاستفتاء على الدستور ويعاد انتخابه بعد انتخابات مجلس النواب
abbassi abass
متفق معه أنتخاب مجلسي النواب والشيوخ في نفس الوقت تقليصا للانفاق ولأن الدستورية العلي ستقضي لا محالة بحل الشورى