تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (230) 19 تعليق

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:46

يجب اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشيوخ و يمكن ان تتزامن مع انتخابات مجلس النواب حيث لم يشارك اكثر من 10% من الناخبين فى اختيار المجلس الحالى الذى لم يكن يملك تلك الصلاحيات و الاختصاصات التى منحها له هذا الدستور

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 5:58

يعاد انتخابه مثل مجلس النواب

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

يحل مجلس الشورى الحالي عند الاستفتاء على الدستور ويعاد انتخابه بعد انتخابات مجلس النواب

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 20:19

عدم حل مجلس وتكملة مدته الى نهايتها

rajab el3reny

13 نوفمبر 2012, الساعه 6:34

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ ................................................. " ويستمر هذا المجلس في آداء مهامه بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ الجديد " ......................... أرجو مراجعة التصحيح اللغوي لكل المواد من خلال أساتذة متخصصين في التصحيح اللغوي ... حيث أن بها أخطاء كثيرة

Ahmed Khalil -Abu Lara

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:33

يجب ألغاءمجلس الشوري مش كتر مجالس وخلاص مهو مالوش لازمة وفلوس ومصاريف علي الفاضي

Esam Eng

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

اقترح بالغاء المادة نظرا لان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها بعدم دستورية القانون بحل المجلس الشورى اسوة بحكمها بحل مجلس الشعب

أحمد سمير

9 نوفمبر 2012, الساعه 8:24

أوافق على بثاء مجلس الشورى الحالى منعا لإنهاك الدولة ماديا .

Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 2:50

مادة انتقالية يترتب عليها استمرار مجلس الشورى الحالي ليكمل 3 سنوات يعمل في المدة المتبقية منها في مهام مجلس الشيوخ الذي منح سلطات أوسع في المسودة، رغم أن المجلس الحالي لم يتم انتخابه على هذا الأساس ليقوم بهذا الدور. كما أن شروط عضوية مجلس الشيوخ تختلف عن الشروط التي جاء على أساسها أعضاء مجلس الشورى الحالي.

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 5:58

يعاد انتخابه مثل مجلس النواب

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:46

يجب اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشيوخ و يمكن ان تتزامن مع انتخابات مجلس النواب حيث لم يشارك اكثر من 10% من الناخبين فى اختيار المجلس الحالى الذى لم يكن يملك تلك الصلاحيات و الاختصاصات التى منحها له هذا الدستور

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

يحل مجلس الشورى الحالي عند الاستفتاء على الدستور ويعاد انتخابه بعد انتخابات مجلس النواب

Ahmed Idriss

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:48

أري الإكتفاء بمجلس النواب فقط و ما الحاجة الي مجلسين