للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (230) 19 تعليق
تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Esam Eng
اقترح بالغاء المادة نظرا لان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها بعدم دستورية القانون بحل المجلس الشورى اسوة بحكمها بحل مجلس الشعب
أضف ردك الآن !
Esam Eng
اقترح بالغاء المادة نظرا لان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها بعدم دستورية القانون بحل المجلس الشورى اسوة بحكمها بحل مجلس الشعب