تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (230) 19 تعليق

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Esam Eng

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

اقترح بالغاء المادة نظرا لان المحكمة الدستورية ستصدر حكمها بعدم دستورية القانون بحل المجلس الشورى اسوة بحكمها بحل مجلس الشعب