تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (230) 19 تعليق

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

ahmed alwakeel

7 نوفمبر 2012, الساعه 0:46

يجب اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشيوخ و يمكن ان تتزامن مع انتخابات مجلس النواب حيث لم يشارك اكثر من 10% من الناخبين فى اختيار المجلس الحالى الذى لم يكن يملك تلك الصلاحيات و الاختصاصات التى منحها له هذا الدستور

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 5:58

يعاد انتخابه مثل مجلس النواب

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

يحل مجلس الشورى الحالي عند الاستفتاء على الدستور ويعاد انتخابه بعد انتخابات مجلس النواب

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:11

سيتم الغاء مجلس الشيوخ ( مجلس الشوري ) لانه ليس له اي فائدة .

Ehab Mobarak

27 أكتوبر 2012, الساعه 8:10

أقترح اضافة مادة 231 أن تضاف آلية الإستفتاء الشعبي كأداة بيد رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بالأغلبية للقيام بعزل أي منصب محصن ضد العزل أو تنفيذ إجراء قضت بعدم دستوريته المحكمة الدستورية وفقا لمادة 5 من الدستور و هي أن الشعب مصدر السلطات

Samy Ezz

4 نوفمبر 2012, الساعه 0:7

أقترح أستمرار مجلس الشيوخ لمدة دوره واحده .. ثم يتم تقييم أعماله و مدى فائدتها للمجتمع .. و عليه يمكن إتخاذ قرار أكثر وضوحا ً فى إختيار إستمراره من عدمه و أقترح إضافة مهمه أخرى لمهامه .. و هى .. وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب .. بمعنى أنه يجب أن يمتلك نوابه القدره على تصنييف المسئولين بالدوله ( سواء الجيل الأول أو الأجيال المساعده ) و تقديرهم التقدير السليم .. ليكون المجلس جهه إستشاريه مهمه .. لمساعدة الرئيس و رئيس الوزراء فى القدره على إختيار الشخصيات الممتازه التى تستطيع أن تخدم مصر بوطنيه خالصه و بكفاءه ممتازه .. و هذا من خلال متابعة نوابه لجميع الكفاءات الموجوده فى المجتمع المصرى

Naderr Shamma

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:19

علشان بحلم بمجتمع منظم دقيق بحلم ان تكون انتخابات الرئاسة و مجلسى النواب محددة الفترات يعنى فى 1 / 7 يعلن اسم رئيس الجمهورية انتخابات مجلسى النواب يعلن فى 15 / 7 و بحلم ان المواطن يذهب الى صندوق النتخاب مرة واحدة فقط يختار فيها الرئيس و مجلسى النواب وان يحصل الفائز على اعلى الاصوات و ان يكون هناك ارتباط بين فترات الرئاسة و مجلسى النواب مش الرئاسة 4 سنوات والنواب 5 سنوات و الشيوخ 6 سنوات انا اتوقع ان يحدث تصادم كبير جدا بين مؤسسات الدولة فى المستقبل

Mohamed Fathy

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:3

احب اضيف مادة اخرى وهى مادة (231) : كل من يعمل في انتخابات مجالس النواب او الاستفتاء على الدستور او الانتخابات الرئاسية او اي انتخابات او استفتاءات متساوون في الاجر عدا العمال وذلك بناء على اختيارهم من قبل المفوضية الوطنية للانتخابات

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:47

ما زلت أرى الاكتفاء بمجلس النواب

Menem Abdalla

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

انا باقترح الغاء مجلس الشيوخ اصلا !!!!!!!!!!!!

Qotp Qotp

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:32

10- مطلوب اضافة مادة للدستور على النحو التالى ( اصدار اى تشريع او قانون مخالف لمواد هذا الدستور يعتبر باطلا ولاغيا من تلقاء نفسه ويحق لاى مواطن رفع دعوى امام الجهات المختصة لالغائه )

Ahmed Idriss

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:48

أري الإكتفاء بمجلس النواب فقط و ما الحاجة الي مجلسين

Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 2:50

مادة انتقالية يترتب عليها استمرار مجلس الشورى الحالي ليكمل 3 سنوات يعمل في المدة المتبقية منها في مهام مجلس الشيوخ الذي منح سلطات أوسع في المسودة، رغم أن المجلس الحالي لم يتم انتخابه على هذا الأساس ليقوم بهذا الدور. كما أن شروط عضوية مجلس الشيوخ تختلف عن الشروط التي جاء على أساسها أعضاء مجلس الشورى الحالي.