للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (230) 19 تعليق
تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmed Idriss
أري الإكتفاء بمجلس النواب فقط و ما الحاجة الي مجلسين
أضف ردك الآن !
Ahmed Idriss
أري الإكتفاء بمجلس النواب فقط و ما الحاجة الي مجلسين