تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (230) 19 تعليق

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmed Idriss

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:48

أري الإكتفاء بمجلس النواب فقط و ما الحاجة الي مجلسين