تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (230) 19 تعليق

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 2:50

مادة انتقالية يترتب عليها استمرار مجلس الشورى الحالي ليكمل 3 سنوات يعمل في المدة المتبقية منها في مهام مجلس الشيوخ الذي منح سلطات أوسع في المسودة، رغم أن المجلس الحالي لم يتم انتخابه على هذا الأساس ليقوم بهذا الدور. كما أن شروط عضوية مجلس الشيوخ تختلف عن الشروط التي جاء على أساسها أعضاء مجلس الشورى الحالي.